صحيفة الثوري – دراسات
أعداد : محمد عبد الرحمن (أبو أمجد)*
(4)
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
.3_4- الحقوق المجاورة:
………………………… .
حدد الفصل الخامس من القانون أصحاب الحقوق المجاورة بأنهم: فنانو الأداء، منتجو التسجيلات الصوتية، هيئات الإذاعة والتلفزيون.
الحقوق الأدبية لأصحاب الحقوق المجاورة:
تنص المواد (25 / إلى 30) من القانون على الحقوق الأدبية لأصحاب الحقوق المجاورة في التالي:
(1) فنان الأداء: يتمتع فنان الأداء بحقوق أدبية تتمثل في الآتي:
الحق في نسبة أدائه إليه.. وهذه الحقوق الأدبية لفنان الأداء حقوقاً أبدية غير قابلة للتنازل أو التقادم أو التصرف بها وتنتقل بعد وفاته إلى ورثته الشرعيين، وإذا لم يكن له وارث حلت الوزارة (وزارة الثقافة) محله في مباشرة هذه الحقوق.
الحق في منع أي تحريف أو تشويه أو تعديل لأدائه.
كما يتمتع فنان الأداء بحق (استئثاري) على أدائه في الموافقة أو منع القيام بأي عمل من الأعمال التالية:
- إذاعة أو نقل الأداء الحي إلى الجمهور.
- تثبيت أو تسجيل الأداء الحي في تسجيل صوتي.
- نسخ الأداء المثبت في تسجيل صوتي.
- أول توزيع لأوجه أدائه أو لنسخ منه مثبتة في تسجيل صوتي على الجمهور سواء عن طريق البيع أو بأي طريقة أخرى ناقلة للملكية.
- استيراد نسخ من الأداء المثبت في تسجيل صوتي.
- تأجير الأداء المثبت في تسجيل صوتي.
- وضع الأداء المثبت في تسجيل صوتي في متناول الجمهور بوسائط سلكية أو لاسلكية.
(2) منتج التسجيلات الصوتية: يتمتع منتج التسجيلات الصوتية بحقوق (استئثارية) في الموافقة أو منع القيام بأي من الأعمال التالية:
- نسخ التسجيل الصوتي.
- توزيع أصل التسجيل الصوتي أو لنسخ منه على الجمهور عن طريق البيع أو بأي طريقة أخرى ناقلة للملكية.
- استيراد نسخ من التسجيل الصوتي.
- تأجير التسجيل الصوتي.
- وضع التسجيل الصوتي في متناول الجمهور بوسائط سلكية أو لاسلكية.
(3) هيئة الإذاعة والتلفزيون: وتتمتع هيئة الإذاعة والتلفزيون بحق (استئثاري) في الموافقة أو منع القيام بأي عمل من الأعمال التالية:
تثبيت أو تسجيل أو نسخ البرنامج.
إعادة بث البرنامج بالوسائل السلكية أو اللاسلكية إلى الجمهور.
مدة حماية الحقوق المالية لأصحاب الحقوق المجاورة:
نظم الفرع الثاني من الفصل السادس، المواد (37 / 38 / 39) مدة الحماية للحقوق المالية لأصحاب الحقوق المجاورة في التالي:
فنان الأداء: مدة الحماية خمسين سنة اعتباراً من بداية السنة الميلادية التالية لحدوث الأداء الحي أو لأول تثبيت للأداء في تسجيل صوتي.
منتج التسجيل الصوتي: مدة الحماية خمسين سنة اعتباراً من بداية السنة الميلادية التالية لأول نشر للتسجيل الصوتي، وفي حالة عدم النشر خلال خمسين سنة من تاريخ أول تثبيت للتسجيل الصوتي تسري مدة الحماية اعتباراً من بداية السنة الميلادية التالية لأول تثبيت.
هيئات الإذاعة والتلفزيون: مدة الحماية عشرين سنة اعتباراً من بداية السنة الميلادية التالية لأول بث للبرنامج.
3_5- القيود والاستثناءات على الحقوق المالية:
تقر الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية للدول. الخاصة بحماية حقوق المؤلف الأدبية والمالية على وجوب استثناءات على الحقوق المالية للمؤلف.
وتتمثل هذه القيود الواردة على حق المؤلف في استثناءات قانونية تسمح باستخدام المصنفات المحمية دون إذن مسبق، تحقيقاً للمصلحة العامة، والتعليم، وحرية التعبير.
تشمل هذه القيود:
_ (الإستشهاد، والإقتباس، والمحاكاة الساخرة، والنسخ للأغراض الشخصية أو التعليمية،) بشرط: ذكر المصدر، وعدم الإضرار بالاستغلال المادي للمصنف.
وبإنتهاء مدة الحماية: يصبح المصنف جزءاً من الملك العام بعد مرور فترة محددة من وفاة المؤلف (عادة 50 عاماً حسب اتفاقية برن)، حيث تؤول حقوقه المالية للمجتمع. /للدولة (31)
ولذلك فإن القانون اليمني في الوقت الذي تضمن وبقدر كبير التفاصيل المتصلة بالحقوق المالية للمؤلف َوالحقوق المجاورة.،وضع ايضاً القيود والإستثناءات على هذه الحقوق. وفي نفس الوقت وضع الضواط والشروط على هذه القيود والإستثناءات.
فقد تضمن الفصل السابع المواد (40/إلى 48 من القانون الإستثناءات والقيود على الحقوق المالية للمؤلف واصحاب الحقوق المجاورة. نوجزها في التالي :
_1. يحوز دون أذن من المؤلف او من أل إليه الحق القيام بالأعمال التالية:
_أ. الإستخدام الشخصي للمصنف عن طريق النسخ أو الترجمة أو الإقتباس او المشاهدة التلفزيونية.
_ب. إستعمال المصنف لأغراض التعليم أو التدريب سواء كان منشوراً أم وارداً ضمن برنامج أذاعي أو تلفزيوني او تسجيل صوتي أوصوتي بصري وبالقدر الذي يحقق الغرض.
_ج. الإستشهاد بفقرات أو مقتطفات من مصنف أخر بهدف الإيضاح او الشرح او النقد وبالقدر الذي يحقق الغرض. وينطبق هذا الإستثناء أيضاً على الفقرات المنقولة من المقالات والدوريات الصحفية.
_د. . التقاط الصور الفوتوغرافية لأي كائن سبق تصويره فوتوغرافياً..
_2 _أ..يحوز دون اذن من المؤلف او من صاحب الحق النسخ من صحيفة او دورية لمقال اقتصادي أو سياسي أو ديني او لبرنامج أذاعي له ذات الطابع او نقل هذا المقال او البرنامج للجمهور.
_ب. يجوز نسخ أي مصنف سمعي أوسمعي بصري يبث اثناء عرض إخباري عن الأحداث الجارية او التصوير الفوتوغرافي للحدث وبثه عبر أي من وسائل الاعلام.
_3. للمكتبات العامة والهيئات والمؤسسات الثقافية والمعاهد التعليمية دون أذن من المؤلف او من صاحب الحق نسخ مصنف محمي طبقاََ لاحكام هذا القانون عن طريق التصوير الفوتو غرافي أو ماشابه ذلك، وعلى وحه الخصوص يجوز النسخ في الحالات التالية:
- _أ. .النسخ لمقال منشور اولمصنف قصير أو مستخرج من مصنف إذا كان الهدف من النسخ حاحة الشخص الطبيعي في استخدامه لأغراض اجراء الدراسات والبحوث.
- _ب. النسخ بهدف المحافظة على النسخة الأصلية، او لتحل محلها إن فقدت أو تلفت….
- _ج. يجوز لوسائل الاعلام دون اذن من المؤلف او من آل إليه الحق ان تنشر الخطب والمحاضرات والاحاديث… والمرافعات القضائية اثناء النظر في المنازعات والمصنفات المعروضة علناً للجمهور..
- _د. يجوز دون اذن من المؤلف أو من صاحب الحق نسخ مصنف محمي طبقاََ لأحكام هذا القانون لإستعماله في الإجراءات القضائية أو الإدارية..
- _ه. يجوز بمعرفة الحائز الشرعي للنسخة الأصلية لبرنامج الحاسب الآلي عمل نسخة إحتياطية للنسخة الأصلية لتحل محلها عند الفقدان او التلف.
- _و، تطبق الإستثناءات الواردة في المادتين (40/و46) من هذا القانون على اصحاب الحقوق المجاورة.(32)
*شروط وضوابط القيود والإستثناءات على الحقوق المالية .
…………………….
القانون وهو يقر ويجيز هذه الاستثناءات على الحقوق المالية للمؤلف واصحاب الحقوق المجاورة. إلا انه وضع الشروط والضوابط لهذه الاستثناءات.. اهمها:
*ان يكون الاستخدام والاستعمال للمصنف بالقدر الذي يحقق الغرض منه. ويفي بالاحتياجات الضرورية..
*ذكر المصدر وأسم المؤلف.
*أن لا يلحق الضرر بالمصالح المشروعة للمؤلف. أو يقصد تحقيق ربح مادي.
*أن لا يكون حق التصريح بالنسخ او النقل للجمهور محفوظاً بشكل صريح للمؤلف او من صاحب الحق. .
*أن يكون النسخ لمرة واحدة او على فترات متباعدة.
*أن لا يخل بالحقوق الأدبية للمؤلف أو فنان الأداء. (33)
_3_6.- الإيداع والتسجيل للمصنف:
يُعدُّ إيداع وتسجيل ومنح شهادة التسجيل للمصنف إحدى الإجراءات القانونية لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.. فتسجيل المصنف لدى الجهة المختصة يساعد في إثبات ملكية المؤلف لمصنفه وحمايته من السرقة أو الاستغلال غير المشروع. كما أن حصول المؤلف على حقوقه المالية يوجب عليه معرفة حقوقه القانونية والإسهام في حمايتها من خلال التسجيل لمصنفه والعقود القانونية المناسبة.
ولذلك فقد حظيت مسألة الإيداع والتسجيل لمصنفات المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة باهتمام المشرع اليمني، وتضمنها القانون رقم (15) لسنة 2012 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. حيث خصص القانون الفصل الثامن للإجراءات الخاصة بالتسجيل والإيداع للمصنف، فالمادة (49) نصت على إجراءات وشروط التسجيل والإيداع للمصنف الأدبي أو الفني، أو العلمي.. إلخ.
وتشير المادة رقم (53) على أن شهادة الإيداع تعد وثيقة على صحة الوقائع أو الوثائق المودعة ومرجعاً لبيانات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. إلا أن المادة رقم (55) من القانون تنص على أنه لا يترتب على عدم القيام بالإيداع الإخلال بالحماية المقررة لحق المؤلف والحقوق المجاورة طبقاً لأحكام هذا القانون، أي أن القانون لم يجعل الإيداع والتسجيل للمصنف إلزامياً كما هو الحال في بعض البلدان العربية كالمغرب مثلاً…
_3_7.- الإجراءات القضائية لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة:
تقوم الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية ومن ذلك حقوق المؤلف والحقوق المجاورة على الإقرار بهذه الحقوق وحمايتها ومنع التعدي عليها وإحقاقها. وتتخذ هذه الحماية إجراءات تشمل تدابير وإجراءات إدارية تنظمها، وجزائية لردع الاعتداءات عليها، ومدنية للتعويض وجبر الضرر.
ولذلك فقد أخذ المشرع اليمني بهذه الإجراءات والتدابير ونظمها، فالقانون رقم (15) لسنة 2012 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة يقر بما للمؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة من حقوق قانونية (معنوية ومادية) ونظمها. فإنه لم يغفل النص على الإجراءات والتدابير الجزائية لردع الاعتداءات عليها وحمايتها والتعويض عن الأضرار المترتبة على أي انتهاكات وتعديات عليها.
ولأن الإجراءات والحماية القضائية تعد من بين أهم التدابير المتصلة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فقد نصت المادتان (82) (86) من القانون على أن المحكمة التجارية المختصة هي الجهة القضائية المختصة بنظر الدعاوى في المنازعات التي تنشأ نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون. وخصص القانون الفصل الحادي عشر منه للإجراءات المتصلة بالحماية القضائية لهذه الحقوق.
حيث فصلت المواد (61 إلى 86) هذه الإجراءات في التالي:
(أ) الإجراءات التحفظية، (ب) التدابير الحدودية، (ج) الجزاءات، (د) التعويضات. وسنكتفي هنا بإيراد ما نصت عليه مواد القانون من جزاءات وتعويضات.
*الجزاءات:
………………
تنص المادة (77) على ما يلي:
دون الإخلال بعقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف ريال يمني أو الحبس مدة لا تقل عن شهر حسب جسامة الجرم كل من ارتكب أي من المخالفات التالية:
- الاعتداء على أي حق أدبي أو مالي للمؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة المنصوص عليها في القانون.
- بيع أو تأجير أو عرض أو استيراد أو تصدير أو وضع للتداول مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي طبقاً لأحكام هذا القانون دون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة.
تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة بهدف الإيداع.
تقليد مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي منشور في الجمهورية أو في الخارج، مع العلم بعمل التقليد، وبيعه أو عرضه للبيع وللتداول أو للإيجار أو تصديره إلى خارج الجمهورية.
مخالفة أحكام المادتين (58، 57) من هذا القانون أو القيام بتحريف أو تشويه تعابير الفلكلور. (34)
*العقوبات التكميلية:
نصت المادة (78) بأن للمحكمة أن تقضي بمضاعفة عقوبة الحبس أو الغرامة في حالة تكرار المخالفات المنصوص عليها في المادة (77) من هذا القانون ويجوز لها عند صدور حكم بالإدانة أن تأمر باتخاذ الإجراءات التالية كعقوبات تكميلية:
مصادرة النسخ محل المخالفة.
مصادرة الأدوات والمعدات التي استخدمت في ارتكاب المخالفة.
إغلاق دار النشر أو المحل أو المؤسسة أو الشركة التي استخدمها المحكوم عليه في ارتكاب المخالفة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، وفي حالة تكرار ارتكاب المخالفة يكون الإغلاق بصورة نهائية، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإتلاف النسخ المقلدة.
التعويض:
تنص المادة (79) بأن للمحكمة بناءً على طلب المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة الحكم على من اعتدى عليه بالتعويض العادل عن الأضرار المادية أو المعنوية التي تسبب بها المعتدي على هذه الحقوق، كما يجوز للمحكمة تحميل المعتدي أتعاب ونفقات ومصاريف الدعوى والمحاماة. ونصت المادة (80) على: يعاقب كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون بغرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف ريال يمني.
يتبع…
(*) مدير عام المصنفات والملكية اافكرية بوزارة الثقافة والسياحة.
…………………………..

